جيرار جهامي
919
موسوعة مصطلحات ابن سينا ( الشيخ الرئيس )
آخر ، ويقال قياس للقول المؤلّف من قضايا يلزم عنها غيرها ، وليس من حيث هو قول مسموع فقط ، فإن الأقوال المسموعة لا يلزم عنها قول آخر البتّة . ( شقي ، 54 ، 9 ) - إنّ القياس هو ما يفيد زيادة تسليم . . . وليس كل ما يلزم عنه شيء هو قياس كيف كان ؛ بل ما يلزم عنه شيء مستفاد تسليمه ، ولم يكن مسلما من جملة ما يسلم موضوعا في جملة ما وضع . ( شقي ، 68 ، 15 ) - إعلم أنّه لا قياس من سالبتين ، ولا من جزئيّتين ، ولا صغرى سالبة كبراها جزئيّة إلّا أن يكون السالب ممكنا . ( شقي ، 108 ، 8 ) - القياس هو الذي يسلك بنا من الأعرف عندنا إلى المجهول ، ويكون القياس عليه ذلك لنا . ( شقي ، 320 ، 11 ) - لا يتمّ القياس إلّا بتضمّنه معنى الكليّة والإيجاب . ( شقي ، 426 ، 3 ) - لا بدّ في كل قياس من مقدّمة كليّة ، ومما هو موجب بالفعل أو بالقوّة ، كالممكن والمطلق الصرف . إذ قوّة سالبة ، قوّة موجبة . ( شقي ، 432 ، 9 ) - في كل قياس مقدّمة تشبه النتيجة في الكيفيّة والجهة ، إمّا كلتيهما ، وإمّا إحديهما . ( شقي ، 432 ، 13 ) - إعلم أنّ القياس إنّما يحصل لك من الكليّات . ( شقي ، 448 ، 15 ) - لما كان كل قياس مؤلّفا من حدود ثلاثة : أمّا الموجب منه فإنّما يبيّن أن شيئا ما موجود لثان لأنّه موجود لثالث موجود للثاني ؛ وأمّا السالب فيبيّن أن شيئا ما غير موجود للثاني لأنّه غير موجود لثالث موجود للثاني . وكذلك القياس على كل واحد من نسبة ما بين حدّين حدّين إن كانت محتاجة إلى وسط ومشكلة غريبة ، فلا بد أن ينتهي ذلك إلى مبادئ وأصول موضوعة موجبة أو سالبة لا محالة لا وسط لها على الإطلاق أو في ذلك العلم ، والمبرهن بأحد المقدّمات الأولى على أنّها لا وسط لها على أحد الوجهين المذكورين ، وينحل آخره إلى ما لا وسط له مطلقا وإن لم يكن في ذلك العلم . ( شبر ، 162 ، 13 ) - إنّ القياس . . . هو ما يكون إحدى المقدّمتين فيه كالجزء تحت الكل وهو الصغرى ، والأخرى كالكلّ فوق الجزء وهو الكبرى ، وتكون النتيجة أيضا تحت الكبرى كالجزء تحت الكلّ حتى يكون العلم بالكبرى علما بالقوّة بالنتيجة ، وكذلك تكون الكبرى عند النتيجة كالكلّ عند الجزء ، وتكون مقدّمة كل ح ب تحت مقدّمة : لا شيء من ب ا ، ونتيجة : لا شيء من ح ا أيضا تحت مقدّمة لا شيء من ب ا كالجزء تحت الكلّ . أمّا كون الصغرى تحت الكبرى ، وإن كانت تخالف الكبرى في الكيفيّة ، فلأنّ ح تحت ب ، والحكم على ب كالحكم على ح . وأمّا في النتيجة فبهذا الوجه وبالاتفاق في الكيفيّة معا . ( شبر ، 180 ، 3 ) - إنّ القياس لا يثبت حدّا ، والحدّ لا يكون